محمد اسحاق مدني
140
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
عنه ) : قاسم الربح فلا ضمان عليه « 1 » . ويجوز دفع مال اليتيم مضاربة كما روى عن سيّدنا علي ( رض ) وكثير من الصحابة « 2 » . ولو أنّ رجلًا أراد أن يدفع مال المضاربة إليّ ، وأراد ان يكون المضارب ضامناً له فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المال إلا درهما ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا ، فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما على كذا وهذا صحيح لأن المستقرض بالقبض يصير ضامنا للمستقرض متملكا ثم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيح فالربح بينهما على الشرط على ما قال علي ( رض ) « 3 » . يجوز للوصي أنْ يتصرف في مال المضاربة وهو أنفع لليتيم لما يحصل له من بعض الربح وعلي ( رض ) انه كان يعطي مال اليتيم مضاربة « 4 » . المزارعة المزارعة في اللغة : مفاعلة ، من الزراعة ، وهي الحرث والفلاحة وتسمى المحاقلة . والمزارعة في الشرع : عقد على الزرع ببعض الخارج . يجوز المزارعة بالثلث والربع لأن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع « 5 » .
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 548 . ( 2 ) بدائع الصنائع كتاب المضاربة 176 . ( 3 ) المبسوط ج 30 ص 239 . ( 4 ) المبسوط ج 22 ص 20 . ( 5 ) المبسوط ج 23 ص 9 .